السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
171
فقه الحدود والتعزيرات
وقال الدكتور محمّد أبو حسان : « ويرى الفقيه المعاصر محمّد أبو زهرة الأخذ برواية إبراهيم النخعيّ ، وهي : أنّ التوبة لا تحدّ بمرّة أو ثلاثة أو أكثر ولا بيوم أو ثلاث أو أكثر ، إنّما العبرة بالتوجّه والإرشاد . ولا يعني ذلك استمرار الاستتابة حتّى يموت المرتدّ ؛ لأنّ ذلك يكون تعطيلًا للحدّ ، بل يعني ذلك تكرار الاستتابة ما دام الأمل بالتوبة موجوداً ، فإن لم يكن هناك أمل في توبة المرتدّ نفذت العقوبة . وهذا الرأي لا يحدّد التوبة بعدد المرّات أو بعدد الأيّام ، بل يجعل مقياس مدّة التوبة وجود الأمل ، فمتى انعدم الأمل انتهت مهلة التوبة ونفذت العقوبة . » « 1 » الأمر الثالث : في انفساخ نكاح المرتدّ تعرّض الأصحاب لمسألة انفساخ الزوجيّة بالارتداد في تضاعيف كتب شتّى ؛ مثل النكاح أو الطلاق أو الارتداد أو غيرها ، وقد مرّت جملة من أحكام الانفساخ في كلمات من نقلنا عباراتهم في بداية هذا الفصل ، مثل عبارة الشيخ وأبي الصلاح الحلبيّ وابن زهرة وابن حمزة وقطب الدين البيهقيّ الكيدريّ وقطب الدين الراونديّ وابن إدريس والقاضي ابن البرّاج رحمهم الله ، فراجع . « 2 » [ كلمات الأصحاب في هذا المجال : ] ومع ذلك لا بأس بنقل جملة أخرى من عباراتهم في هذا المجال :
--> ( 1 ) - أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميّة ، ص 415 - وراجع في هذا المجال : المبسوط للسرخسيّ ، ج 10 ، صص 98 و 99 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 109 - 113 - الأحكام السلطانيّة ، ج 1 ، ص 51 ؛ وأيضاً : ج 2 ، صص 55 و 56 - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 76 - 78 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 423 - 425 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 187 و 188 . ( 2 ) - راجع : النهاية ، ص 666 - الكافي في الفقه ، ص 311 - غنية النزوع ، ص 380 - الوسيلة ، ص 424 - إصباح الشيعة ، ص 465 - فقه القرآن ، ج 2 ، ص 204 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 707 - المهذّب ، ج 2 ، صص 160 - 162 .